العلامة الحلي

292

مختلف الشيعة

لنا : الأصل ، وعموم قوله تعالى : ( قل لا أجد ) ( 1 ) . وما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - أنهما سألاه عن لحم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن ( 2 ) . والحصر يدل على إباحة المتنازع ، لعدم تحريمه في القرآن . وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ، فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها ( 3 ) . احتج أبو الصلاح بما رواه ابن مسكان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم الحمر ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته من أكل لحم ( 4 ) الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عنها ، فلا تأكلها إلا أن تضطر إليه ( 5 ) ( 6 ) . والنهي للتحريم . وعن سعد بن سعد ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم

--> ( 1 ) الأنعام : 145 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 41 ح 171 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 323 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 41 ج 174 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 326 . ( 4 ) ليس في المصدر . ( 5 ) في المصدر : تضطر إليها . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 40 ح 168 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 323 .